مصراوى - خاص- شهدت جلسة مجلس الشعب المنعقدة يوم الثلاثاء جدل وشد وجذب بين النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس .
بدأ السجال مع اعتراض قويطة الشديد على تدنى العقوبات على المخالفين لأحكام قانون نقل وزراعة الأعضاء ، وقال إنه يسحب كل التعديلات التى قدمها لتغليظ العقوبات لأنه لا يوجد شيء بعد قتل المريض أوالمتبرع وأنه يتبرأ من القانون.
بينما رد عليه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قائلا: إنك لست وحدك الحريص على حياة الناس والمجلس كله مسئول دستوريا، ولك حق إبداء الرأى ولكن ليس من حقك المصادرة على رأى المجلس.
وأضاف د.سرور ان معظم برلمانات العالم أقرت مثل هذا القانون، لافتا الى أنه لا يجوز أن تقف منعزلا فى جزيرة نائية بعيدا عما يجرى فى العالم.
وانضم النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية الى الدكتور سرور معترضا على ما قاله قويطة موضحا أن خبراء الشريعة وأعضاء القانون والمجلس اتفقوا على أن يكون الموت يقينا لا رجعة فيه لكى تتم عملية النقل ولا يقبل أن يقال هذا الكلام تحت قبة المجلس.
ورفض قويطة كلام الجوجرى، وقال إنه يربأ به أن يكون وصيا على المجلس ويتحدث باسمه وأنا أشرت إلى أن المادة 12 تخالف رأى مجمع البحوث الإسلامية فى موضوع الموت اليقيني.
يذكر أن مجلس الشعب أقر في نفس الجلسة مواد العقوبات الخاصة بمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء.
وتقضي مواد العقوبات بالسجن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه لكل من استأصل عضوا بشريا بقصد الزرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن سبع سنوات وفى حالة وفاة المنقول منه تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائتي الف جنيه ولاتجاوز الثلاثمائة كل من أجرى عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشأة الطبية التى جرت فيها العملية مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف كل من استأصل بقصد الزرع خلسة أو بطريق التحايل أو الاكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه.
كما يعاقب بالاعدام من استأصل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى على أساس أنه ميت مما أدى إلى وفاته مع علمه بعدم إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المشار إليها فى المادة 12 من هذا القانون.
ووافق مجلس الشعب على المادة 18 و19 والتى تنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة "4" من هذا القانون وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية المتحصلة من الجريمة، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
كما وافق المجلس على المادة عشرين بعد تعديلها حيث تنص على أن يعفى الوسيط إذا ساهم فى الابلاغ عن الجريمة قبل علمها بها، وقد اثارت هذه المادة جدلا واسعا بين أعضاء المجلس.. حيث يرى بعض الأعضاء أن الوسيط يجب أن يعاقب والبعض الاخر يرى أن يعاقب الوسيط لانه مشارك فى الجريمة، وأيد المجلس فى النهاية اعفاء الوسيط مادام أبلغ عن جريمة.
كذلك وافق المجلس على المادة " 21 " من مواد العقوبات حيث تنص المادة على معاقبة بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
كما تم تعديل المادة 23 بحيث تصبح كالتالى.. تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تعليمات وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.