كلية حقوق السادات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تغسيل الأم للغلامين بدون ملابس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Nero A Échoué
Admin
Nero A Échoué


المساهمات : 390
تاريخ التسجيل : 14/02/2010

تغسيل الأم للغلامين بدون ملابس Empty
مُساهمةموضوع: تغسيل الأم للغلامين بدون ملابس   تغسيل الأم للغلامين بدون ملابس Icon_minitimeالخميس فبراير 18, 2010 3:53 pm

السؤال

أرجوا بيان الخطإ الشرعي والتربوي في العمل الآتي: قامت إحدى الأمهات بغسل ابنها ـ البالغ 11 سنة ـ مع ابن أختها ـ البالغ 10 سنوات ـ في حوض واحد داخل الحمام مجردين من الملابس.

وجزاكم الله خيراً.


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر الباجي في شرح الموطإ: أنه لا يجوز أن يتجرد الغلامان ـ وإن كانا أخوين ـ إذا بلغا عشراً، ولا يتجردا مع أبيهما ولا مع أمهما. انتهى.

وقد نص الفقهاء على منع تغسيل المرأة الصبي الميت إذا بلغ عشر سنين ـ ولو كان محرماً ـ بدون ستر العورة، كما قال الدسوقي والبهوتي.

وبناء عليه، يعلم عدم جواز تجريد الأم لهذين الولدين وتغسيلها إياهما، وكان الواجب أن يربى الأولاد على عدم كشف العورات وعدم تمكين أحد من النظر إلى عوراتهم أو مسها، فقد أمر الشارع بالتفريق بينهم في المضاجع عند بلوغ العشر، كما في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وأحمد، وحسنه الألباني.

فإذا أوجب التفريق في المضاجع في النوم فمن باب أحرى أن يمنع التجرد والمس للعورات، فقد ذكر ابن عابدين الحنفي: أنه إذا بلغ الصبي عشراً لا ينام مع أمه وأخته، وهذا خوفاً من الوقوع في المحذور، فإن الولد إذا بلغ عشراً عقل الجماع، ولا ديانة له ترده. انتهى.

فإذا منعه بعض الفقهاء من النوم معها فمن باب أولى أن يمنع من كشف عورته بين يديها، ومما تقدم يعلم أن المرأة المذكورة أخطأت عدة أخطاء شرعية وهي ـ في نفس الوقت ـ أخطاء تربوية.

والله أعلم.

المصدر إسلام ويب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sadat.roo7.biz
 
تغسيل الأم للغلامين بدون ملابس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف تنحف بدون رجيم ولا ركض ولا خرابيط__
» 23 طريقة تنقص وزنك بدون ريجيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية حقوق السادات :: المنتدى الاسلامى :: أحكام وفتاوى-
انتقل الى: