نص لائحة اتحاد ااطلاب
اتحــاد الطــلاب
اللائحة الطلابية
مادة ( 318 )
الاتحادات الطلابية هي التنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات والمعاهد والجامعات في مصر
وتهدف إلى تحقيق ما يلي :
1 . تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي وإعلاء قيمة الانتماء والولاء وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب والعمل بروح الفريق مع كفالة التعبير عن آرائهم في الإطار التقاليد والأعراف الجامعية .
2. صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة والوطن .
3. تكوين الأسر والجمعيات والنوادي العلمية مع تنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات ومهارات الطلاب والعمل على دعم أنشطتهم .
4. تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والتكنولوجية وغيرها وتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز وتشجيع المتميزين فيها .
مادة ( 319 )
تشكيل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين وطلاب الانتساب الموجه المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس .
ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :
- متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
- متصفًا بالخلق القويم والسمعة الحسنة .
- طالبًا مستجدًا في فرقته .
- مسددًا الرسوم الدراسية .
- له نشاط مؤكد ومستمر في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها .
- لم يسبق أن وقعت عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 183 من لائحة القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها .
- لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .
ويحق لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح والوافدين وطلاب الدراسات العليا المسددين للرسوم الدراسية ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح .
مادة (320 )
يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويًا خلال مدة أقصاها 8 أسابيع من بدء الدراسة كل عام ، ويصدر قرار من رئيس الجامعة أو المعهد بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة ، ولا يحق لأي طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مسددًا للرسوم الدراسية .
ولا يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة اتحادات الطلاب ، كما لا يجوز التفرقة بين الطلاب بسبب ***** أو الأصل أو اللون .
مادة ( 321 )
يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور50% على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية على حدة .
إذا لم يكتمل العدد تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالي ، وفي هذه الحالة يشترط لصحة الانتخابات حضور 20% على الأقل من الناخبين . فإذا لم يكتمل العدد يعين عميد الكلية أو المعهد ممثلي لجان هذه الفرق الدراسية .
مادة ( 322 )
إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد يعين عميد الكلية أو المعهد مجلسا لإدارة شئون الاتحاد يضم عناصر من الطلاب المتفوقين في الدراسة وفي أنشطة الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح .
مادة ( 323 )
يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان التالية :
1. لجنة الأسـرة : تختص بتشجيع تكوين الأسر ودعم نشاطها والتنسيق فيما بينها .
2. لجنة النشاط الرياضي : وتختص بتنظيم وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات الرياضية بهدف تنمية المواهب الرياضية .
3. لجنة النشاط الثقافي والإعلامي : وتختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي والإعلامي وتنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية ونشـر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية والعمل العام ، وتنمية طاقات الطلاب الإبداعية والثقافية والإعلامية .
4. لجنة النشاط الفني : وتختص بتنظيم الأنشطة الفنية للطلاب بهدف إبراز مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم الفني .
5. لجنة الجوالة والخدمة العامة : وتختص بدعم الحركة الكشفية والمشاركة في مشروعات الخدمة العامة ، وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمع .
6. لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات : وتختص بتنظيم الرحلات المعسكرات الاجتماعية والثقافية والترفيهية بهدف تنمية الروابط الاجتماعية وبث روح التعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .
7. لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي : وتختص بعقد الندوات العلمية والمحاضرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية ونشر المعرفة إنتاجًا وتطبيقًا عن طريق نوادي العلوم والجمعيات العلمية .
مادة ( 324 )
تشكل كل لجنة من لجان الاتحاد سنويًا من طالبين عن كل فرقة دراسية يتم انتخابهما انتخابًا مباشرًا ، على أن ينتخب من بينهم أمينًا وأمينًا مساعدًا على مستوى الكلية أو المعهد .
مادة ( 325 )
يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويًا من :
- الأمناء والأمناء المساعدين للجان جميع الفرق الدراسية على أن ينتخب من بينهم أمين وأمين مساعد للمجلس .
- يقوم عميد الكلية أو المعهد باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة في مجال نشاط اللجنة تحت إشراف وكيل الكلية لشـئون التعليم والطلاب .
ويكون مدير رعاية الشباب في الكلية أو المعهد أمينًا لصندوق المجلس .
مادة ( 326 )
يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلي :
- رسم سياسية اتحاد طلاب الكلية أو المعهد .
- تنسيق العمل بين لجان الاتحاد .
- اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد .
- توزيع الاعتمادات المالية الخاصة باتحاد الطلاب على اللجان .
- العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية الأخرى بكليات ومعاهد الجامعة .
- اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد ووضع الموازنات السـنوية للاتحاد .
وتبلغ قرارات المجالس إلى وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب في خلال أسبوع من صدورها وتعتبر قرارات المجالس سارية المفعول بعد اعتمادها من وكيل الكلية أو المعهد لشـئون التعليم والطلاب .
مادة ( 327 )
يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنويًا من :
- الأمين والأمين المساعد ويتم انتخابيهما من بين الأمناء والأمناء المساعدين بالكليات والمعاهد .
- الأمناء والأمناء المساعدين للجان ويتم انتخابهم من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة على مستوى الكليات والمعاهد .
يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب باختيار مستشار لكل لجنة من لجان مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة الطلابية تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .
ويكون مدير رعاية الشباب بالجامعة أمينًا لصندوق المجلس .
مادة ( 328 )
يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي :
- رسم سياسة اتحاد طلاب الجامعة .
- تنسيق العمل بين لجان الاتحاد .
- اعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طلاب الجامعة .
- توزيع الاعتمادات المالية الخاصة باتحاد الطلاب .
- اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد ووضع الموزانات السنوية للاتحاد .
- العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بالجامعات الأخرى .
وتبلغ قرارات المجلس إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في خلال أسبوع من صدورها .
وتعتبر قرارات المجلس سارية المفعول بعد اعتمادها من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .
مادة ( 329 )
- تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة الأمين ، وفي حالة غيابه تعقد برئاسة الأمين المساعد ويعتبر الانعقاد قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو اللجنة .
- ويعد أمين المجلس جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد ، ويتابع تنفيذ القرارات .
- وتكون قرارات المجلس أو اللجان صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين من الطلاب وتكون هذه القرارات وخطط الأنشطة سارية المفعول بعد اعتماد وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال .
- وفي حالة عدم موافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، يتم التظلم إلى عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال ، ويكون قرار أيهما في هذا التظلم نهائيًا .
مادة (330 )
لا يجوز إقامة أية جمعيات أو أسر طلابية على أساس فئوي أو ديني أو عقائدي أو حزبي بالجامعات أو الكليات أو المعاهد .
تقام الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض وغيرها من الأنشطة بعد إخطار وموافقة وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال بوقت كاف .
مادة( 331 )
يصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات القرارات اللازمة لتنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة التي تتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى ، وتتابع أمانة المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ تلك القرارات .
مادة ( 332 )
- يحصل من كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي ، لقاء الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها ، للاتحاد ويحدده المجلس الأعلى للجامعات سنويًا ويوزع علي النحو التالي :
- 80% لاتحاد الكلية أو المعهد .
- 20% لاتحاد الجامعة .
ولا يجوز الإعفاء من هذا الرسم .
- وتتكون إيرادات اتحاد الكلية أو المعهد من نصيبه من رسوم الاتحاد والإعانات التي تمنحها الجامعة أو الدولة ومن الهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مجلس الجامعة المختص .
- تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة .
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير دورية عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص وعميد الكلية أو المعهد ورئيس الجامعة المختص وأمين المجلس الأعلى للجماعات .
- وعلي الجهات التي رفعت إليها التقارير في حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات الإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة .
- ويعين عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال أحد المحاسبين القانونين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الكلية أو المعهد أو الجامعة وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الاتحاد وإلى السلطات الجامعية المختصة .
مادة (333 )
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية الواردة في القسم السادس من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة للقواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد الإضرار بمصالحه أو فقدان شروط الخلق القويم وحسن السمعة وبعد التحقيق وسماع أقواله أحدى العقوبات التالية :
وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران .
إسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو لجانه .
وتوقع العقوبات بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال .
مادة ( 334 )
يصدر المجلس الأعلى للجامعات لائحة مالية وإدارية للاتحادات الطلابية بناء على عرض أمين المجلس الأعلى للجماعات