كلية حقوق السادات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد الغنام

محمد الغنام


المساهمات : 34
تاريخ التسجيل : 23/03/2010

محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى   محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى Icon_minitimeالسبت أبريل 03, 2010 10:45 am

محاضرات مادة -= القانون الدستورى =-


اعزائنا طلاب
كلية الحقوق فرع السادات
جامعة المنوفية




سيختص هذا الموضوع
بعرض محاضرات مادة القانون الدستورى


للدكتور / ابراهيم


محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى 663352853
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sadatlaw.tk/
محمد الغنام

محمد الغنام


المساهمات : 34
تاريخ التسجيل : 23/03/2010

محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى   محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى Icon_minitimeالسبت أبريل 03, 2010 10:50 am

محاضرات ماده القانون الدستورى
المحاضره الاولى:- (تاريخ المحاضره:- 21/2/2010)

1) القانون الدستورى :هو القانون الاساسي.

بم تفسر:القانون الدستورى قانونا اساسيا؟؟
القانون الدستورى قانونا اساسيا لانه وفقا لتدرج قاعده القوانين ياتى الدستور على راس القواعد القانونيه اى ان القواعد القانونيه ليست فى مرتبه واحده انما بعضها اكثر اهميه من البعض الاخر للاسباب الاتيه:
1)القواعد الدستوريه
2)القواعد القانونيه(القانون العام)
3)القواعد الائحيه


هل توجد اثار قانونيه تترتب على تدرج القواعد؟
القاعده الادنى يجب ان تتفق مع القاعده الاعلى فالقانون والائحه يجب ان يتفقا مع الدستور فان خالف القانون او الائحه الدستور يقضى(يحكم) بعدم دستوريته


ماذا يعنى القضاء بعدم الدستوريه؟
القضاء بعدم الدستوريه يعنى الغاء القاعده


بين صحه وخطا العباره الاتيه:
اذاخالفت اللائحه الدستوريه وجب الحكم بعدم مشروعيتها(صح)


بين المقصود بمبدأ تدرج القواعد القانونيه؟
الاجابه كل ما سبق ذكره فى اجابات الاسئله السابقه


ماهى الجهه المكلفه بالحكم بعدم الدستوريه فى مصر؟
المحكمه المكلفه بالحكم بعدم الدستوريه فى مصر هى المحكمه الدستوريه العليا


ماهى الجهه المنوط بها(المكلفه ب)الحكم بعدم مشروعيه اللائحه (القرار اللائحى)؟
المحكمه المكلفه باحكم بعدم مشروعيه القرار الائحى هو مجلس الدوله المصرى ويتكون من
1)المحاكم الاداريه
2)محاكم القضاء الادارى
3)المحكمه الاداريه العليا


ميز بين الدوله الدستوريه ودوله فيها دستور؟
من حيث المبدأ لا يوجد اى فروق ولكن الدوله الدستوريه هى الدوله التى تحترم احكام الدستور سواء اكان هذا الدستور مكتوبه او غير مكتوب. فالدساتير نوعان :
1)دساتير مكتوبه
2)دساتير غير مكتوبه مثل دوله انجلترا
فلا يمكن ان نقول ان الدول التى ليس فيها دساتير مكتوبه فيها قواعد دستوريه.


لا توجد قواعد دستوريه فى الدول التى ليس فيها دساتير مكتوبه(خطأ)
التعليل: لان القواعد الدستوريه توجد فى الوقت الحاضر فى كل دول العالم سواء فيها دساتير او لا ومن الممكن ان الدول التى ليس بها دستور مكتوب مثل انجلترا تحترم القوعد الدستوريه اكثر من الدول الموجود بها دستور مكتوب
2)الفصل بين السلطات:
الدول المعاصره يوجد بها 3 وظائف
1-الوظائف التشريعيه
2-الوظائف التنفيذيه
3- الوظائف القضائيه
فيقوم الدستور فى جميع دول العالم بالتوزيع على السلطات
1- فالوظائف التشريعيه تمارسها السلطه التشريعيه
2-والوظائف التنفيذيه تمارسها السلطه التنفيذيه
3-والوظائف القضائيه تمارسها السلطه القضائيه


هل مبدأ الفصل بين السلطات فى الوقت الحاضر مبدأ جامد ام مرن؟
هل معنى هذا الكلام انه لا يجوز للسلطه التنفيذيه ان تمارس بعض وظائف السلطه التشريعيه؟
الاجابه على السؤالين السابقين:
نعم فهى تأخذ شكلا مرنا وتتمثل فيما يلى:
1-يستطيع رئيس السلطه التنفيذيه (رئيس الجمهوريه)ان يقترح قانونا على البرلمان
س)الا يعد حق رئيس الجمهوريه فى تشريع القانون تعد على وظائف السلطه التنفيذيه؟
2-يستطيع رئيس الجمهوريه ان يصدر قرارات بقوانين كما هو الحال فى حالات الضروره والحالات الاستثنائيه
3-يمكن للمحكمه الدستوريه ان تقضى بعدم دستوريه قانون تبناه المشرع


ياخذ مبدأ بين السلطات شكلا جامدا فى الوقت الحاضر(خطأ)
التعليل : كل ماسبق ذكره عن الفصل بين السلطات


ــ ما موضوع القانون الدستورى ؟ وماهى الموضوعات التى ينظمها القانون الدستورى؟
القانون الدستورى يضع اطارا قانونيا للظواهر السياسيه للمجتمع
فالسياسه هى: بالمعنى الضيق هى ::النشاط او المهمه او العمل او خطه عمل او برنامج لشخص او حزب او حكومه او دوله يافقوا على سياسه الحكومه
بالمفهوم الواسع ::قطاع معين من النشاط يتسم بالغموض ولا يستطيع فهمه او استيعابه غير المتخصصون


نلتقى فى المحاضره القادمه باذن الله...........

___________________________
ضاحكة باكية بينكم اكون
لاتندهشون
لا تتعجبون
لا تفكرون
مجرد انسانه يوما كانت بينكم
وبعد لحظة لن تكون
واذا سؤلتم عن الضاحك الباكي
فاجيبو كانت هنا ومضت في سكون

[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sadatlaw.tk/
محمد الغنام

محمد الغنام


المساهمات : 34
تاريخ التسجيل : 23/03/2010

محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى   محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى Icon_minitimeالسبت أبريل 03, 2010 10:51 am

لمحاضرة الثانيه( للقانون الدستوري)

المحاضرة الثانيه( للقانون الدستوري)
المحاضرة الثانيه:-(تاريخ المحاضره:- 1/3/2010)

التعريف الموضوعي للقانون الدستوري؟
القواعد الدستوريه هي تلك التي تتعلق بالسلطات الاساسيه في الدوله واختصاصها والعلاقه بينهما ونظام العلاقه فيما بينهما وبين المواطنين.

ما المقصود بالسلطات الاساسيه في الدوله؟
(التشريعيه-التنفيذيه-القضائيه)
ثم نتكلم عن
1-تكوينها. 2-اختصاصاتها.

وفقا لهذا التعريف المهم في القواعد الدستوريه ليس من المهم ان تكون وارده في الدستور وانما في موضوعها ويعني ذلك ان القواعد الدستوريه يمكن ان ترد في الدستور او اللائحه او القوانين.

بين صح ام خطأ:
1-كل قاعده وارده في الدستورتعتبر قاعده دستوريه وفقا للتعريف الموضوعي (خطأ).
يعتبر بالنسبه للتعريف الشكلي وتعد وفقا للموضوعي نظرا الى موضوعها او مضمونها.

2-تتضمن اللائحه الداخليه لمجلس الشعب قواعد دستورية(صح).
لانه يتضمن قواعد متعلقه باحدلى السلطات بالدوله التشريعيه.

بين المصادر التي يمكن ان تتضمن قواعد دستوريه؟
مصادرها ليست مقصورة على الوثيقه الدستوريه وانما هناك:
1-الوثيقه المكتوبه.
2-القوانين الاساسيه.
3-القوانين العاديه.
4- اللوائح سواء من الحكومه او سلطه ادنى.
5-العرف الدستوري.

ما مزايا التعريف الموضوعي للقانون الدستوري؟
1-القاعده الدستوريه تحددبالنظر الى موضوعاتها لا الى مكان ورودها.
2-ليست كل القواعد الوارده في الدستور زات طبيعه دستوريه.
3-القواعد في الدستور نوعان نوع متعلق بالسلطات الاساسيه والاخر يتعلق بهذه المسائل.
4-يمكن ان تعتبربعض القواعد قواعد دستوريه وان لم ترد في الدستور.

ماهو القانون الدستوري؟
هو اللذي يحدد نظام الحكم في الدوله.

هل التمييز بين التعريفين الشكلي والموضوعي على درجه كبيره من الاهميه؟
هل القواعد غير الدستوريه يجوز تعديلها؟
هل يلزم لتعديل القواعد الدستوريه تعديل القانون؟لا

ماهي ابرز اوجه التمييز بين التعريف الشكلي والموضوعي؟
وفقا للتعريف الشكلي تسمى بالجمود لانها لا تعدل الا وفق اجرائات بالغة الصعوبه.
رغم انه غير مكتوب الا انه يتسم باثبات والجمود اكثر منه في المكتوب.

ماهي طبيعة القواعد الدستوريه؟
العلماء فريقان:
1-الفريق الاول استند الى ان القانون هو مجموعه منالقواعد التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع ةالتي تضمن الدوله احترامها من خلال جزاء توقيعها على المخالف ازا وفقا لهزا التعريف الجزاء يعد ركن اساسي.

القواعد الدستوريه تعتبر قواعد قانونيه؟
يوجد تدرج القواعد القانونيه قواعد القانون العام ازا خالف الدستورتلغى
الجزاء له عده صور متعدده حسب طبيعه القاعده وحسب المحدد.

انواع القواعد في الدستور؟
نوعان:
1-قواعد تقريريه(قانونيه)اي لها مضمون محدد-لا تحتاج لتدخل المشرع-فوريه التطبيق.
2-قواعد توجيهيه اي ليس لها مضمون محدد -تحتاج الى تدخل المشرع-يتوقف التزام الدوله بها على مدى توافر الموارد الماليه لها-تمثل اهداف النظام السياسي.


نلتقي في المحاضره القادمه


http://www7.0zz0.com/2010/03/18/16/663352853.jpg" border="0" alt=""/>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sadatlaw.tk/
محمد الغنام

محمد الغنام


المساهمات : 34
تاريخ التسجيل : 23/03/2010

محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى   محاضرات اخرى  لمادة القانون الدستورى Icon_minitimeالسبت أبريل 03, 2010 10:53 am

لمحاضرة الثالثه:-تاريخ 15/3/2010

لا يتمتع رئيس الدوله في ظل دستور 1971بسلطات اسميه وشرفيه(خطأ)
لان هذا الدستور منح رئيس الجمهوريه سلطات متنوعه بحيث تزيد في الحقيقيه عن ما يمنحه اي دستور في العالم لرئيس الدوله
تحتل القوانين الاساسيه في النظام الدستوري الفرنسي مكانا اعلى من القوانين العاديه وهزا على عكس المعمول به(صح)
القوانين الاساسيه في النظام الفرنسي تحتل مرتبه وسط فهي ادنى من الدستور اعلى من القانون ويترتب عليه
يجب ان تاتي القوانين العاديه يمكن للمجلس الدستوري الفرنسي ان يقضي بعدم دستوريه نصا في قانون او لائحه لمخالفة للقوانين الاساسيه
القوانين المكمله للدستور في مصر تتميز عن القوانين العادي هان لها يجب ان تفرض اولا على مجلش الشورى قبل مجلس الشعب
انواع العرف
1-العرف المفسر
2-المكمل
3-المعدل ومنها بالحزف –بالاضافه-بالمخالفه
اولا العرف المفسر
يفترض هزا النوع وجود نص دستوري ينظم مسئله معينه ولكن هزا النص يتميز بالغموض والابهام وبالتالي فان هزا النوع يفسر الغموض والابهام
ماقيمه القانونيه هل له قوه قانونيه\له قوه قانونيه ملزمه لانه في الحقيقه لاياتي باي حكم جديد انما يقتصر دوره على كشف الغموض الزي يحيط بالنص الدستوري
يعتبر العرف الدستوري المفسر غير ملزم لانه ياتي باحكام جديده
ثانيا العرف المكمل
ما هو دور العرف المكمل؟
يتمثل في سد النقص او سد الفراغ الموجود في النص القانوني
هل يتمتع العرف الدستوري المكمل بقوة قانونيه ملزمه ام لا؟
نعم يتمتع لانه في الحقيقه لا ياتي باحكام جديده ولكن دوره يقتصر على سد النقص وملء الفراغ الموجود في القانون الدستوري ولانه يتضمن تفسير لسكوت المشرع
ثالثا العرف المعدل
يضمن تعديل النص
وينقسم الى
معدل بالحذف معناه ان ينطوي النص الدستوري على حكم معين فياتي العرف ويعدل هزا الحكم
لا يمكن للعرف ان يحذف حكما موجود بالدستور
هل يتمتع بقوه ملزمه؟
لا يتمتع لانه لا يجوز لسلطه ان تتنازل عن اختصاص منحه الدستور لها
معدل بالاضافه معناه ان ينشا العرف الدستوري معدل النص الدستوري عن طريق اضافه حكم جديد
هل له قوه ملزمه ؟
الاصل ان ليس له الا في حاله واحده
المعدل بالمخالفه معناه ان ينشا حكما دستوريا يتضمن الحكم الوارد في النص الدستوري
ليس له قوه ملزمه على الاطلاق لانه لا يمكن تعديل احكام الدستور الا وفقا للاجرائات المحدده للدستور
ميز بين العرف الدستوري والدستور العرفي؟
ميز بين العرف الدستوري والعاده الدستوريه؟
العرف الدستوري هو اوجه السلوك والتفسيرات التي تتبناها احدى السلطات العامه في شان مساله دستوريه معينه مع الاعتقاد بالزام هزه الاوجه من السلوك او التفسير وينشا في ظل دستور مكتوب يفسره او يكمله
الدستور العرضي يعني ان كل احكام الدستور او اغلبها غير مكتوبه ولا يوجد في الحقيق هالا مثال واحد في الدستور العرضي وهو الدستور الانجليزي
بين (صح) ام (خطأ) مع التعليل
العاده الدستوريه ليس لها قوه قانونيه وانما لها قيمه سياسيه وبالتالي اذا تمت مخالفتها فان الراي العام يتسائل عن سبب تلك المخالفه
المصدر الثاني
ما هو تعريف القضاء؟
يقصد به معنيان
المعنى الاول هو الهيئه التي تفصل في المنازعات
والاخر مجموعه الاحكام الصادره من الجهات القضائيه المختلفه في المنازعات التي تعرض عليها
هل تعد احكام القضاء مصدر للقواعد الدستوريه؟
هل تعد الاحكام القضائيه مصدرا للقواعد القانونيه بصفه عامه؟
يجب ان نميز بين الاحكام العاديه واحكام المبادئ
الدول التي تأخذ بمبدئ السوابق القضائيه والتي تأخذ به
الاحكام العاديه هي تلك الاحكام التي تعد مجرد تطبيق مباشر لنصوص قانونيه واضحه في لمنازعات معينه
تعد الاحكام القضائيه العاديه مصدر للقواعد القانونيه(خطأ)
هذه الاحكام لا تعد كذلك لانها لاتعدوا ان تكون تطبيق مباشر لاحكام قضائيه واضحه
احكام المبادئ توجد في حالتين
الاولى ان يعرض على القاضي نزاع فلا يجد نص يطبق على النزاع
الثاني هان يعدل القاضي عن تفسير مستقر عليه بالنص ويبين تفسير جديد

في الحاله الاولى اذا رفض الحكم في النزاع فهذا يسمى انكار العداله
القاضي الاداري يلعب دور انشائي؟
اذا عرض علي نزاع ولم يجد نص يطبق فانه يبحث عن حكم حتى يطبقه
هل احكام المبادئ تعد مصدرا للقواعد القانوني هام لا؟
تعد مصدرا حيث ان الدول التي تاخذ بمبدا الثوابت القضائيه هي(انجلترا-استراليا)
والدول التي لا تاخذ بمبدا الثوابت القضائيه هي(اسبانيا-ايطاليا-فرنسا-مصر)
دول النظام اللاتيني تتميز بان القانون فيها مكتوب في صوره تشريعات صادره عن السلطه المختصه وفقا لاجرائات معينه
اما الدول التي تأخذ بالسوابق القضائيه تتميز بانها القانون ليس مكتوب فيها ولكن القاضي يجتهد ليقضي بحكم معين
هل احكام المبادئ تعد مصدرا للقانون في النظام اللاتيني ؟
نعم تعد كذلك
علل لما يلي؟
تعتبر احكام القضاء مصدر يسمى للقواعد الدستوريه؟ولماذا؟
ان احكام القضاء الدستوري ملزمه لكل سلطات الدوله وللكافه
اذا صدرت حكم معين فان هذا الحكم يكون ملزم لكل السلطات( تشريعيه-تنفيذيه-قضائية)
الاحكام القضائيه لها حجه نسبيه؟
معناه ان الحكم ملزم فقط بالنسبه لطرفي النزاع


نلتقي في المحاضره القادمه


http://www7.0zz0.com/2010/03/18/16/663352853.jpg" border="0" alt=""/>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sadatlaw.tk/
 
محاضرات اخرى لمادة القانون الدستورى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الدستورى
» القانون الدستورى والرقابه على القوانين
» وظائف الدوله فى القانون الدستورى
» مفهوم الحكم الذاتى فى القانون الدستورى
» مبدا سموا الدستور فى القانون الدستورى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية حقوق السادات :: الفرق الدراسية :: الفرقة الاولى-
انتقل الى: